Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61590 بتاريخ 14/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم في الأجل القانوني

J P 61590/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. يخضع قبول مطلب التعقيب لشرط إجرائي جوهري يتمثل في تسلم الطاعن أو محاميه نسخة من الحكم المطعون فيه بعد استدعائه، بما يتيح له ممارسة حقه في تقديم مستندات التعقيب طبق ما يفرضه القانون.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار أن الجزاء مقرر بنص خاص ومتعلق بالإجراءات الأساسية.
  3. تلتزم المحكمة بالتصريح بسقوط الطعن ورفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت من أوراق الملف تحقق شروط السقوط المنصوص عليها قانونا دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.