Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51579 بتاريخ 14/12/2017 : عدم جواز محاكمة الشخص من أجل فعل واحد مرتين ولو اختلف الوصف القانوني
Principe juridique
- إذا سبق الفصل جزائيا في نفس الوقائع بين نفس الأطراف، فإن إعادة الإحالة من أجل الفعل ذاته تحت وصف قانوني مختلف تعد خرقا لقاعدة عدم جواز محاكمة الشخص من أجل فعل واحد مرتين.
- تعدد التكييف القانوني للوقائع لا يجيز تعدد التتبع والعقاب متى كانت الوحدة الواقعية والموضوعية للفعل ثابتة، ويغلب في ذلك معيار وحدة الوقائع لا اختلاف الأوصاف.
- قاعدة اتصال القضاء تقتضي ترتيب الأثر المانع على سبق المحاكمة بشأن نفس الفعل، بما يحول دون فتح تتبع جديد يؤدي إلى مساءلة جزائية ثانية عن ذات الواقعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.