Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47583 بتاريخ 14/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم ما يفيد تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده داخل الأجل القانوني

J P 47583/201714 décembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إجراءات الطعن بالتعقيب التي يضبطها الفصل 263 مكرر من م ا ج تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب التثبت من احترامها تلقائيا قبل التعرض لأصل النزاع.
  2. يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، تقديم ما يفيد تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده طبق الصيغ القانونية داخل الأجل المضبوط بالفصل 263 مكرر من م ا ج، ويترتب عن الإخلال بهذا الإجراء الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. ترفض محكمة التعقيب الطعن شكلا متى ثبت عدم استكمال الشروط الإجرائية الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م ا ج، دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن أو مناقشة موضوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.