الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 47583 2017/12/14 تاریخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/4/21 من طرف المتهمة ***** ، محاميها الاستاذ ***** (( بموجب اعانة عدلية)) ضد القائمة بالحق الشخصي *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47583 بتاريخ 14/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم ما يفيد تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- إجراءات الطعن بالتعقيب التي يضبطها الفصل 263 مكرر من م ا ج تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب التثبت من احترامها تلقائيا قبل التعرض لأصل النزاع.
- يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، تقديم ما يفيد تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده طبق الصيغ القانونية داخل الأجل المضبوط بالفصل 263 مكرر من م ا ج، ويترتب عن الإخلال بهذا الإجراء الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
- ترفض محكمة التعقيب الطعن شكلا متى ثبت عدم استكمال الشروط الإجرائية الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م ا ج، دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن أو مناقشة موضوعه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.