قرار تعقيبي جزائي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع 58288دد بتاريخ: 2017/12/14 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/01/30 من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58288 بتاريخ 14/12/2017 : سقوط طعن النيابة العمومية عند عدم إعلام المعقب ضده بإيداع مطلب التعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بإيداع مطلب التعقيب إجراء أساسي يترتب على إغفاله المساس بحق الدفاع بما يجعل الطعن غير مستوف لإجراءاته القانونية.
- الإخلال بالإجراءات الأساسية يوجب على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامه ولو لم يتمسك به الخصوم.
- عدم احترام الإجراءات الشكلية الجوهرية المقررة لمطلب التعقيب يترتب عنه السقوط ويستوجب التصريح برفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.