Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58288 بتاريخ 14/12/2017 : سقوط طعن النيابة العمومية عند عدم إعلام المعقب ضده بإيداع مطلب التعقيب

J P 58288/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بإيداع مطلب التعقيب إجراء أساسي يترتب على إغفاله المساس بحق الدفاع بما يجعل الطعن غير مستوف لإجراءاته القانونية.
  2. الإخلال بالإجراءات الأساسية يوجب على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامه ولو لم يتمسك به الخصوم.
  3. عدم احترام الإجراءات الشكلية الجوهرية المقررة لمطلب التعقيب يترتب عنه السقوط ويستوجب التصريح برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.