Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50908 بتاريخ 14/12/2017 : انتفاء جريمة عدم إنجاز ما اتفق عليه عند ثبوت سبب مشروع للتوقف عن التنفيذ ناشئ عن إخلال الطرف الآخر بالتزامه التعاقدي
Principe juridique
- لا تقوم جريمة عدم إنجاز ما اتفق عليه إلا إذا ثبتت أركانها القانونية كاملة، وينتفي التجريم متى كان التوقف عن التنفيذ مستندا إلى سبب يوجبه قانونا.
- العقد الذي يتضمن التزامات متبادلة يجعل تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه رهينا باحترام الطرف الآخر لتعهداته، ويترتب عن عدم وفاء هذا الأخير سقوط صفة التعمد الإجرامي في الامتناع عن مواصلة التنفيذ.
- عدم معارضة الطرف الموجه إليه التنبيه لمضمونه يُعد قرينة على صحة ما ورد به، ويجوز للمحكمة اعتماده لاستخلاص وجود سبب مشروع يبرر الامتناع عن التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 298 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.