الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع50917دد صدر بتاريخ: 2017/12/14 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/06/24 من طرف الأستاذة ***** ***** المحامية لدى التعقيب في حق: (50917) القائمة بالحق الشخصي: ***** بنت ***** بن ***** ***** القاطنة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50917 بتاريخ 14/12/2017 : تقدير أدلة الإدانة من مسائل الموضوع متى تأسس على عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إذا لم يباشر القيام بالحق الشخصي في الطور الابتدائي ثم أثاره لأول مرة في الطور الاستئنافي، لأن ذلك يفضي إلى انعدام صفته كقائم بالحق الشخصي.
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص قيام التهمة أو تجردها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بني التعليل على عناصر مستخلصة من أبحاث الملف وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- عند تعارض تصريحات المشتكي وتغيرها بين مراحل التتبع وعدم تدعيمها بمؤيدات كافية، يجوز لمحكمة الموضوع اعتبار التهمة مجردة والحكم بعدم سماع الدعوى أو بالبراءة متى وجد بالملف ما يرجح الإنكار أو يثير الشك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.