La partie lésée ne peut se constituer partie civile pour la première fois devant la juridiction d'appel.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 42
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section VI – De la constitution de la partie civile Page 9 sur 61
Jurisprudence appliquant cet article 10
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 95754 بتاريخ 02/11/2020 : قبول تداخل مالك المتضرر بالاستئناف متى كان قد طلبه ابتدائيا ورفض
يستقل قاضي الموضوع في المادة الجزائية بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها ثبوتا أو نفيا متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك لأن الطعن حينئذ ينقلب إلى جدل موضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 96883 بتاريخ 14/07/2020 : سلامة التعليل تستوجب ردّ المطاعن متى استندت الإدانة إلى أدلة ثابتة بالملف
رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجوهرية تعليلا شافيا بما يسمح باستخلاص الإدانة من أدلة لها أصل ثابت بالملف دون خطأ في تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 87862 بتاريخ 23/6/2020 : انعدام الصفة في القيام بالحق الشخصي يسقط حق الطعن بالتعقيب
تحديد الأشخاص الذين يجوز لهم طلب تعقيب الأحكام والقرارات النهائية يخضع للشروط الحصرية المقررة بالفصل 258 من م ا ج، ويترتب عن عدم انطباقها على الطاعن عدم قبول طعنه شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 74616/74813 بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء التجريم عند عدم وجود نص جزائي يجرّم التفريط في المحبوس
مبدأ الشرعية الجزائية يقتضي ردّ كل تتبع إذا كانت الأفعال المنسوبة، رغم اتصالها بحق عيني أو ضمان، غير منصوص على تجريمها صلب القانون الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 74616/74813 بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء التجريم عند التفريط في المحبوس لغياب نص جزائي يقرره
لا تقوم المسؤولية الجزائية عن التفريط في المال المحبوس متى لم يرد نص جزائي يجرّم هذا السلوك، لأن عدم المشروعية في المادة الجزائية مصدره نص قانوني سابق الوضع.
-
قرار تعقيبي عدد 82704 بتاريخ 31/12/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة أدلة جوهرية من شأنها التأثير في الإدانة أو البراءة
لا يسوغ للمتضرر القيام بالحق الشخصي لأول مرة لدى محكمة الاستئناف، ويترتب عن ذلك عدم قبول هذا القيام إذا لم يثبت اكتساب صفة القائم بالحق الشخصي أمام محكمة الدرجة الأولى.
-
قرار تعقيبي عدد 74267/74260 بتاريخ 01/10/2019 : انعدام صفة المتضرر في التعقيب عند عدم القيام بالحق الشخصي طبق الصيغ القانونية
لا تثبت صفة الطاعن بالتعقيب للمتضرر ما لم يثبت قيامه بالحق الشخصي طبق الصيغة القانونية المقررة، باعتبار أن المشرع حصر صفة الطعن في قرارات دائرة الاتهام في أصناف محددة من بينها القائم بالحق الشخصي دون المتضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 72785 بتاريخ 04/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 50917 بتاريخ 14/12/2017 : تقدير أدلة الإدانة من مسائل الموضوع متى تأسس على عناصر ثابتة بالملف
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إذا لم يباشر القيام بالحق الشخصي في الطور الابتدائي ثم أثاره لأول مرة في الطور الاستئنافي، لأن ذلك يفضي إلى انعدام صفته كقائم بالحق الشخصي.
-
قرار تعقيبي عدد 53979(53985) بتاريخ 28/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند تناقض التعليل مع المستندات المعتمدة
لا تُقبل مطالب التعقيب في الأحكام الجزائية النهائية إلا من الأطراف المخوّل لهم حصرا قانونا، ولا تثبت صفة المتضرر للطعن إلا إذا اتخذ صفة القائم بالحق الشخصي وفق الإجراءات المقررة لذلك.