الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده 47826 القرار عدد 2017-12-11التار قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 25-04-2016 نيابة عن : ***** ***** ***** ***** ضد : (1) الحق العام (2) ***** ***** في حق إبنه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47826 بتاريخ 11/12/2017 : سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية المقضي بها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها وترجيحها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا لخرق القانون متى جاء الحكم معللا.
- يثبت سلامة تطبيق القانون عندما يتضمن القرار الوقائع ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة المعتمدة وتناوله البحث في ركن الإسناد على نحو يبرر النتيجة التي انتهى إليها دون خطأ في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.