Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47826 بتاريخ 11/12/2017 : سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 47826/201711 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية المقضي بها.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها وترجيحها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا لخرق القانون متى جاء الحكم معللا.
  3. يثبت سلامة تطبيق القانون عندما يتضمن القرار الوقائع ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة المعتمدة وتناوله البحث في ركن الإسناد على نحو يبرر النتيجة التي انتهى إليها دون خطأ في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.