Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58700 بتاريخ 12/12/2017 : نقض الحكم الجزائي عند السهو عن مناقشة وسائل دفاع جوهرية مؤثرة

J P 58700/201712 décembre 2017

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الأصل تعليل حكمها تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بمظروفات الملف بما يبرز اجتهادها في الموازنة بين عناصر الإثبات والنفي دون سهو أو تحريف.
  2. يُعدّ إغفال المحكمة التعرض لوسيلة دفاع جوهرية من شأنها التأثير في وجه الفصل سهوًا مُخِلّا ينال من حق الدفاع ويجعل الحكم مخالفا لمقتضيات التعليل.
  3. عند رفض محكمة الأصل سماع بينة طُلبت بصفة قانونية وكانت ذات أهمية في تكوين قناعتها، يتعين عليها تعليل الرفض تعليلا مستساغا وإلا عُدّ ذلك إفراطا في السلطة وهضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.