Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49807 بتاريخ 11/12/2017 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغا

J P 49807/201711 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. الطعن المبني على مجادلة محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب متى جاءت أسباب القرار معللة.
  3. لا يثبت خرق حق الدفاع أو ضعف التعليل إلا إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد على الدفوعات الجدية أو جاء تعليلها غير كاف للرقابة، أما إذا تناولت الدفوعات وناقشتها بوضوح فإن المطعن يكون غير قائم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.