الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 49807 : القرار عدد 2017-12-11 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 23-05-2016 نيابة عن : شركة التأمين " ***** ***** " في شخص ممثلها القانوني ضد : ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49807 بتاريخ 11/12/2017 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- الطعن المبني على مجادلة محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب متى جاءت أسباب القرار معللة.
- لا يثبت خرق حق الدفاع أو ضعف التعليل إلا إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد على الدفوعات الجدية أو جاء تعليلها غير كاف للرقابة، أما إذا تناولت الدفوعات وناقشتها بوضوح فإن المطعن يكون غير قائم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.