Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50808 بتاريخ 11/12/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال بيان الركن المعنوي للجريمة رغم ثبوته بقرائن الملف

J P 50808/201711 décembre 2017

Principe juridique

  1. تسبيب الأحكام من الضمانات الجوهرية لصحتها، ويعد الحكم قاصر التعليل متى جاء تعليله عاما دون بيان العناصر القانونية التي تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  2. يستوجب التعليل السليم معالجة أركان الجريمة وبيان الأساس الذي اعتمدته المحكمة في استبعادها أو ثبوتها، ويكون الحكم مخالفا للقانون إذا أغفل مناقشة ما يفيد قيام القصد من القرائن الثابتة بالملف واكتفى بإنكار المتهم دون تقدير دلالته القانونية.
  3. مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون تشمل التثبت من سلامة التعليل، وينتهي الجزاء إلى النقض متى أدى قصور التعليل إلى خطأ في تطبيق القانون عند تقدير وسائل الإثبات ذات الأصل الثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.