الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 50825دد 2017/12/11 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** في حق الحق العام بتاريخ 30 جوان 2016 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 899دد الصادر عن محكمة الناحية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50825 بتاريخ 11/12/2017 : حجية محاضر أعوان التراتيب لا تُدحض إلا بالطعن بالزور
Principe juridique
- تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على كل الدفوعات الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل فيها.
- المحاضر المحررة من قبل أعوان التراتيب المحلفين في الغرض تكتسي حجية قانونية ولا يمكن الطعن في محرراتهم إلا بالزور.
- يُعدّ الحكم مُساء لتطبيق القانون إذا انتهى إلى طرح حجية محضر قانوني دون اعتماد وسيلة الطعن المقررة قانونا لذلك، بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.