Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46714 بتاريخ 11/12/2017 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يخضع لرقابة التعقيب متى قام على تعليل مستساغ

J P 46714/201711 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا ينهض سبب الطعن القائم على ضعف التعليل إذا تضمنت أسباب الحكم الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة والأدلة التي بنت عليها المحكمة قناعتها بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  3. الطعن الذي يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لترجيح قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.