Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50960 بتاريخ 11/12/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف

J P 50960/201711 décembre 2017

Principe juridique

  1. يخضع تعليل الحكم الجزائي لرقابة محكمة التعقيب من حيث كفايته وسلامته، ويتحقق ذلك متى كان التعليل مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومفضيا آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
  2. لا يجوز التعقيب لمجرد مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها بينها، لأن هذا التقدير يدخل في نطاق اجتهادها ما دام الحكم معللا تعليلا سائغا ومطابقا لحسن تطبيق القانون.
  3. متى خلصت محكمة الموضوع إلى انتفاء ركن الإسناد بتعليل معتبر، فإن ذلك يكفي قانونا لدحض الدعوى الجزائية ولا ينهض معه مطعن ضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.