Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50850 بتاريخ 11/12/2017 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند غياب إمضاء القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر

J P 50850/201711 décembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها وفق أحكام الفصل 168 م إج.
  2. نسخة الحكم التي لا تتضمن الأسانيد الواقعية للأفعال موضوع التتبع أو التي ترد في شكل وثيقة خطية لا صبغة قانونية لها تكون معيبة بما يوجب نقضها.
  3. وجوب إمضاء نسخة الحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم وفق أحكام الفصل 166 م إ ج، فإذا لم تمض إلا من قاض واحد من بين من شاركوا في المفاوضة دون التنصيص على العذر المانع لبقية القضاة كان ذلك خللا إجرائيا متعلقا بالنظام العام يوجب النقض ويمكن لمحكمة التعقيب إثارته لأول مرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.