Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65045 بتاريخ 08/12/2017 : نقض قرار دائرة الإتهام عند قصور التعليل في إبراز أركان الجريمة
Principe juridique
- تخضع قرارات دائرة الإتهام لواجب التعليل تعليلا شاملا يتضمن العناصر القانونية والواقعية، بما يمكّن من مراقبة سلامة استخلاص النتيجة القضائية من أسبابها.
- يشترط لصحة توجيه التهمة أن يبيّن القرار عناصر الجريمة المستوجبة لقيامها على ضوء الوقائع والقرائن المعروضة، ولا يكفي في ذلك سند موجز لا يبرز الفعل المادي وسوء النية وقصد الإضرار.
- يتعيّن على دائرة الإتهام التعرض لأوجه الدفاع والدفوعات الجوهرية وبيان موقفها منها، ويعد إغفال الرد عليها قصورا في التعليل موجبا للنقض طبقا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.