Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 38811 بتاريخ 07/12/2017 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يثبت دون استظهار المحكمة بالأعمال القاطعة للتقادم

J P 38811/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن سند الأدلة المعتمدة بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا يجوز التصريح بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن إلا بعد التثبت من توافر شروط السقوط طبق الفصلين 5 و 6 من م ا ج، وذلك ببحث وجود أعمال تحقيق أو تتبع خلال المدة القانونية باعتبارها قاطعة للتقادم.
  3. إغفال المحكمة التنصيص على الأعمال القاطعة لمدة التقادم وعدم مناقشتها عند القول بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن يعد خرقا لمقتضيات الفصلين 5 و 6 من م ا ج ويُورث الحكم ضعفا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.