Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63488 بتاريخ 07/12/2017 : نقض قرار دائرة الاتهام عند قصور التعليل بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال
Principe juridique
- يقتضي تسبيب القرارات الجزائية تضمينها أسبابا واقعية وقانونية ضرورية وكافية مع مناقشة الدفوع الجوهرية وإبراز الأركان القانونية على وجه يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة التطبيق والاستدلال.
- يكون قرار دائرة الاتهام معيبا ويوجب النقض إذا أسس ثبوت الإدانة على عناصر غير جازمة دون بيان وجه استبعاد موجبات القدح القانوني في وسائل الإثبات التي اعتمدها ودون تعليل يبرر الاطمئنان إليها.
- يمتنع الاعتماد على تصريحات يُثار بشأنها ما من شأنه التأثير في سلامة الإدراك أو الحجية دون التثبت مما ينعكس على قيمتها الإثباتية متى كان ذلك لازما لتكوين القناعة على أسس قانونية سليمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.