Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51127 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 51127/20177 décembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل سليما.
  2. ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد قضاة الموضوع في تقدير قوة الاستدلال بالأدلة، طالما جاء التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. يكون القرار بمنأى عن النقض إذا كان التعليل الذي اعتمدته المحكمة واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف وكافيا لتأسيس القناعة والوصول إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.