الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 51127 ت 2017/12/7 اراخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 04 جويلية 2016 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. ضد 1/ ***** ***** بن ***** بن ***** ***** /2/ ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن الدائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51127 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل سليما.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد قضاة الموضوع في تقدير قوة الاستدلال بالأدلة، طالما جاء التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- يكون القرار بمنأى عن النقض إذا كان التعليل الذي اعتمدته المحكمة واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف وكافيا لتأسيس القناعة والوصول إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 11 و 12 و 13 و 22 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصول 11و12و13 و 22 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003-أحكام الفصول 11 و 12 و 13 و14و18 و 19 و 22 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.