الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 50631 2017/12/07 :تاريخ الحكم الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 50631 و المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 2016/06/02 في حق ***** ***** القاطنة ب***** *****. ضد 1- الحق العام 2- القائم بالحق الشخصي ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50631 بتاريخ 07/12/2017 : ردّ الطعن التعقيبي متى انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع أدلة النفي والإثبات ومكّنت من مراقبة سلامة استنتاجها دون إغفال لما من شأنه التأثير في وجه البت.
- تقدير قيمة وسائل الإثبات وترجيح ما تطمئن إليه المحكمة منها يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لقضاة الموضوع، فلا تبسط محكمة التعقيب رقابتها عليه متى كان التعليل قائما على تمحيص عناصر الدعوى وموازنة الأدلة على نحو سائغ.
- لا يكون الطعن التعقيبي وجيها إذا انحصر في جدل موضوعي حول مدى صحة الأدلة المعتمدة للإدانة دون أن يبين خرقا قانونيا مؤثرا أو فسادا بينا في الاستدلال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.