La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 43
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section VI – De la constitution de la partie civile Page 9 sur 61
Jurisprudence appliquant cet article 133
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70231 بتاريخ 28/10/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات الحكام دون التنصيص على العذر
يعدّ إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن عدم استكماله وفق الصيغة القانونية بطلان الحكم.
-
قرار ابتدائي عدد 1830/2024 بتاريخ 06/12/2024 : تقوم جريمة غصب أموال الغير متى ثبت استعمال التهديد كوسيلة لحمل المجني عليه على دفع مال
تتحقق جريمة غصب أموال الغير إذا ثبت أن الجاني استعمل التهديد بالقول أو بإذاعة أخبار أو بنسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير كوسيلة لحمل المجني عليه على تسليم مال أو قيمة، ويكفي لقيامها توافر قرائن جدية متظافرة تُفيد حصول التسليم تحت وطأة هذا التهديد.
-
قرار تعقيبي عدد 51344 بتاريخ 26/06/2024 : يوجب تعليل الإدانة بالتحيل تنزيل الأركان القانونية على الوقائع
يتعين أن يكون الحكم الجزائي مكتفيا بذاته من حيث المستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن من فهم النزاع ووجه الفصل فيه دون الحاجة إلى الرجوع إلى وثائق خارجة عنه، وبما يسمح لمحكمة القانون بممارسة رقابتها على سلامة الاستخلاص القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 57324 بتاريخ 12/06/2024 : بطلان القرار الجزائي عند عدم تعليل الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الحكم الجزائي تعليلا واضحا مقنعا من الوجهتين الواقعية والقانونية يقتضي الإحاطة بكافة العناصر الجوهرية وتمحيصها ثم الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة والترجيح بينها على نحو يؤدي منطقيا إلى النتيجة، وإلا كان التعليل ضعيفا يوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 58769 بتاريخ 11/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
تقدير قوة الدليل ودرجة تأثير وسائل الإثبات على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 48097-49401 بتاريخ 28/05/2024 : نقض القرار الاستئنافي متى اتسم تعليله بالعمومية دون استقراء الدفوعات الجوهرية
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها تعقيبيا متى قام قضاؤها على تعليل سليم غير مشوب بتحريف للوقائع أو بهضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 54062 بتاريخ 14/05/2024 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة قرائن البراءة الجوهرية المؤثرة في تكوين القناعة
يعد تعليل قرار دائرة الاتهام غير قانوني إذا لم يكن شاملا لعناصر الملف الجوهرية ولم يجب عن الدفوعات التي من شأنها التأثير على وجه الفصل بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53898 بتاريخ 13/05/2024 : توجيه التهمة متى قام التعليل على حجج ذات أصل بالملف دون تحريف أو خرق للقانون
تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية تتناول الوقائع وتضفي عليها التكييف القانوني المناسب.
-
قرار تعقيبي عدد 48122 بتاريخ 25/3/2024 : ثبوت جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ بقيام فعل التعطيل اللاحق لتنفيذ الحكم الاستعجالي
تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ متى ثبت أن فعل التعطيل وقع لاحقا لتنفيذ الحكم المستوجب للتنفيذ، بما يفيد حصول رجوع إلى الحالة المانعة من الانتفاع بالمحل أو الحق محل الحماية القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 46293/46289 بتاريخ 25/03/2024 : يتعين على محكمة الموضوع بحث الدفع الجدي بانقضاء الالتزام بالوفاء عبر تطبيق قواعد المسائل الأولية المدنية
طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب وإن كان مقبولا من حيث المبدأ فإنه يظل مقيدا في حدود حقوقه المدنية، فلا يقبل منه ما ينصب على مناقشة التكييف الجزائي للوقائع أو النص الجزائي المنطبق متى كان ذلك خارج نطاق المصلحة المدنية التي خولها له القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53608 بتاريخ 27/02/2024 : تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي يبطل القرار الرافض للإفراج الوجوبي
المدة القصوى للإيقاف التحفظي في مادة الجنايات لا يجوز أن تتجاوز أربعة عشر شهرا خلال كامل المرحلة الاستقرائية بما يشمل التحقيق والاتهام، ويترتب على تجاوزها إخلال بقاعدة إجرائية أساسية تمس مصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 37262 بتاريخ 26/02/2024 : عدم قيام التحيل متى تأسست الإدانة على تخمين غير معزز بقرائن جازمة
جريمة التحيل لا تقوم إلا إذا ثبت أن المجني عليه تسلّم أو دفع المال نتيجة انخداعه بطرق احتيالية أو باسم كاذب أو صفة غير صحيحة، بما يجعل العلاقة السببية بين فعل الخداع وتسليم المال ركنا لازما للإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 34082 بتاريخ 30/01/2024 : تقدير وسائل الإثبات من إطلاقات قاضي الأصل متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل ضمن اجتهاد قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل متسائغا قانونا ومستندا إلى أصل ثابت بأوراق القضية دون تحريف أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 35900 بتاريخ 08/01/2024 : لا تقوم مخالفة الفصل 43 م ا ج متى لم يُبن الحكم الجزائي على تصريحات القائم بالحق الشخصي وحدها
منع سماع القائم بالحق الشخصي بوصفه شاهدا لا يقتضي إهدار أقواله مطلقا، وإنما يترتب أثره عند بناء الإدانة على تلك الأقوال وحدها دون سند من قرائن أو مؤيدات أخرى ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 50030/49327 بتاريخ 08/01/2024 : ثبوت نية القتل يستخلص من موضع الإصابة وخطورة الجرح
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
-
قرار تعقيبي20723 بتاريخ 03/11/2021 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد القرائن دون تمحيصها وموازنتها
تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات من حيث حجيتها وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل بشرط أن يستند استخلاصها إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف مع تعليل مستساغ يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 19894 بتاريخ 25/10/2021 : بطلان الإدانة الجزائية عند تحريف الوقائع بما يخالف أصلها الثابت بالملف
يتعيّن أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على أسباب واضحة وسائغة ومحيطة بوقائع الدعوى وبالدفوع المثارة، وإلا عُدّ التعليل قاصرا على وجه يعرّض الحكم للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 12154 بتاريخ 07/06/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا
لا تقوم مخالفة أحكام منع سماع القائم بالحق الشخصي كشاهد إلا إذا تأسس الحكم بالإدانة على شهادته وحدها أو عومل إجرائيا كشاهد، أما إذا استند القاضي إلى قرائن وأدلة مستقلة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف فلا محل للتمسك بتلك المخالفة.
-
قرار تعقيبي عدد 17172 بتاريخ 04/06/2021 : ثبوت القصد الجنائي في محاولة القتل العمد يستخلص من خطورة الإصابات وموضعها
استخلاص نية القتل في جريمة محاولة القتل العمد مسألة موضوعية يقدّرها قاضي الأصل اعتمادا على الظروف المحيطة والمظاهر الخارجية زمن ارتكاب الفعل دون أن يشترط قيام دليل مباشر عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 16068 بتاريخ 18/05/2021 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم إبراز الأفعال المادية المندرجة ضمن صور المشاركة القانونية
توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المادية الصادرة عن كل متهم وتحديد الصورة القانونية المنطبقة عليها ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفصل 32 من م ج، ولا يكفي الاستناد إلى الخطة الإدارية أو النفوذ أو عبارات عامة عن وجود تعليمات وخطة.