Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56033/2016 بتاريخ 06/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 56033/20176 décembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما.
  2. ينطلق احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مذكرة مستندات الطعن من تاريخ تسليم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه نسخة من الحكم إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية.
  3. يعدّ الإخلال بواجب إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه السقوط وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.