Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22/1020 بتاريخ 07/12/2017 : فساد التعليل يتحقق عند إدانة المتهم دون إبراز الأركان القانونية للفعل بوضوح يسمح برقابة محكمة التعقيب

J P 22/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. يتحقق التسبيب الموجب لصحة القرار القضائي عندما يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز منطق المحكمة في إنزال حكم القانون على الوقائع بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. يعد القرار مشوبا بفساد التعليل متى انتهى إلى الإدانة دون عرض الوقائع وملابساتها ومناقشة عناصر الإثبات نفيا أو ثبوتا وربطها بأركان الجريمة المنسوبة للمتهم على نحو واضح ودقيق.
  3. في الجرائم التي تتطلب وسيلة مخصوصة لقيام الركن المادي، يتعين على جهة التحقيق عند الإحالة أن تُبرز تحقق تلك الوسيلة وأن تُثبت نسبتها للمتهم، وإلا كان التكييف غير قائم على أساس قانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.