الحمد لله وحده ، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 39728 2017-12-04 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 04-12-2015 من قبل الأستاذ ***** ***** نيابة عن : ***** ***** بن ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 015/1207
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39728 بتاريخ 04/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- إيداع مذكرة بأسباب الطعن بالتعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة القرار المطعون فيه يعد شرطا جوهريا لاستيفاء مقتضيات الطعن بالتعقيب الجزائي.
- الجزاء المترتب عن عدم تقديم مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني هو سقوط الطعن بقوة القانون دون نظر في موضوعه.
- مراقبة احترام الطاعن لإتمام الإجراءات التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج تقتصر على التثبت من وجود المذكرة وإيداعها في الأجل، ويترتب عن تخلف ذلك الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.