Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46691 بتاريخ 04/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

J P 46691/20174 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان مرماه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.
  3. تسليط العقاب المناسب يدخل في الاختصاص المطلق لقضاة الأصل متى كان منتهى اجتهادهم حسن التعليل ومستساغ التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.