Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49276 بتاريخ 04/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم التثبت من حصول التبليغ القانوني

J P 49276/20174 décembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن داخل الأجل القانوني ما يثبت إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدّهم بواسطة عدل منفذ وفق الصيغة التي يفرضها القانون.
  2. لا يُعدّ التبليغ صحيحا إذا وُجّه المكتوب مضمون الوصول إلى عنوان ناقص لا يمكّن من مطابقة بياناته مع عنوان التبليغ الوارد بمحضر الإعلام، لأن ذلك يحول دون التثبت من تمام الإجراء القانوني.
  3. إن عدم الإدلاء بعلامة الاخطار بالبلوغ المقتضاة قانونا يمنع المحكمة من التحقق من حصول التبليغ على الوجه الصحيح، ويترتب عنه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.