Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49243 بتاريخ 04/12/2017 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما
Principe juridique
- إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من قبل المؤمن الذي يتمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث هو موجب جوهري يترتب عن الإخلال به سقوط حق المؤمن في التمسك بالاستثناء.
- إذا ثبت توجيه الإعلام المتعلق باستثناء الضمان خارج الأجل القانوني فإن طلب إدخال صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في نطاق الخصومة لا يكون مؤسسا ولا يعيب الحكم التفاته عنه.
- الطعن بالتعقيب الذي ينحصر في مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للعناصر الواقعية التي بنت عليها قضاءها لا يقوم على موجب قانوني موجب للنقض متى كان الحكم معللا تعليلا مستفيضا ومؤسسا قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.