Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51452 بتاريخ 04/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 51452/20174 décembre 2017

Principe juridique

  1. إن تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تعليل مستساغ ينهض على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع.
  2. لا تقوم موجبات نقض الحكم بدعوى خرق القانون أو ضعف التعليل إذا تبين أن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها، ذلك أن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد.
  3. يكون الحكم بمنأى عن النقض متى ثبت أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية وأقامت قضاءها على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وسليمة دون هضم لحقوق الدفاع أو إخلال بالإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.