Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49279 بتاريخ 04/12/2017 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند الإخلال بواجب إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني

J P 49279/20174 décembre 2017

Principe juridique

  1. يلتزم المؤمن الذي يريد التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان بأن يعلم بذلك صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني ابتداء من تاريخ تسلمه لمحضر البحث مع طلب تدخله، وإلا تعرّض لسقوط حقه في التمسك بذلك.
  2. يترتب عن توجيه الإعلام إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور خارج الأجل القانوني اعتبار دفع استثناء الضمان غير منتج قانونا بما يبرر التفات قضاء الأصل عن مناقشته في الأصل.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما يدخل في نطاق الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير قضاة الأصل لعناصر التعليل متى كان الحكم معللا تعليلا مستفيضا ومؤسسا واقعا وقانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.