الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 49279 قرار تعقيبي تاری 2017-12-04 باسم الشعب اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05-05-2016 من طرف المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** في حق موكلته : - شركة ***** للتأمين و إعادة التأمين " ***** " ، شركة خفية الإسم في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49279 بتاريخ 04/12/2017 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند الإخلال بواجب إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يلتزم المؤمن الذي يريد التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان بأن يعلم بذلك صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني ابتداء من تاريخ تسلمه لمحضر البحث مع طلب تدخله، وإلا تعرّض لسقوط حقه في التمسك بذلك.
- يترتب عن توجيه الإعلام إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور خارج الأجل القانوني اعتبار دفع استثناء الضمان غير منتج قانونا بما يبرر التفات قضاء الأصل عن مناقشته في الأصل.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما يدخل في نطاق الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير قضاة الأصل لعناصر التعليل متى كان الحكم معللا تعليلا مستفيضا ومؤسسا واقعا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.