الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 46694 الحمد لله وحده 2017-12-04 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016-03-22 ضد : (1) ***** بن ***** ***** . (2) ***** بن ***** ***** . (3) ***** بنت ***** ***** . طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46694 بتاريخ 04/12/2017 : رفض الطعن بضعف التعليل متى كان تقدير الأدلة مسألة موضوعية معللة تعليلا مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الحكم على تعليل مستساغ ومؤد إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بضعف التعليل إذا كان يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وترجيحها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب متى استوفى الحكم حدّ التسبيب المقبول قانونا.
- يمتنع على محكمة التعقيب نقض الحكم لمجرد الاختلاف في تقدير الوقائع أو ملاءمة العقاب ما دامت محكمة الموضوع قد اعتمدت مستندات واقعية وقانونية صحيحة ولم يثبت خرق للقانون أو خلل إجرائي أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.