الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ء 49067 دد القضية تاريخ الحكم : 04 – 12 – 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/03/03 من المحامية لدى التعقيب الأستاذة ***** ***** نيابة عن موكلها : المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته بمكتبها الكائن ب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49067 بتاريخ 04/12/2017 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقوم بمجرد عدم التأمين
Principe juridique
- تدخل صندوق ضمان حوادث المرور في التعويض يتحقق عند قيام صورة عدم التأمين باعتبارها حالة مستقلة نص عليها الفصل 173 من مجلة التأمين.
- لا ينحصر تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الحالات الواردة بالفصل 172 من مجلة التأمين متى ثبتت إحدى الصور التي اعتبرها المشرّع موجبة للتدخل صراحة.
- متى اعتمد قاضي الموضوع على نص قانوني صريح يقرر صورة تدخل صندوق الضمان فإن التمسك بسوء تأويل النصوص يكون غير سديد ويتعين رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.