الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 49174 بتاريخ 30 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 ماي 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 875 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49174 بتاريخ 30/11/2017 : ضمّ الخطايا الصادرة بأحكام مختلفة محظور قانونا
Principe juridique
- يكون الحكم خارقا للقانون متى قضى بضمّ العقوبات المالية بعضها إلى بعض خلافا لما يقرره النص القانوني الذي يمنع ضمّ العقوبات المالية.
- يترتب على خرق القاعدة القانونية المانعة لضمّ العقوبات المالية وجوب نقض الحكم المطعون فيه لفساد تطبيق القانون.
- يقتضي نقض الحكم المبني على ضمّ غير جائز للعقوبات المالية إحالة القضية لإعادة النظر فيها على ضوء القاعدة القانونية الواجبة التطبيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.