Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49174 بتاريخ 30/11/2017 : ضمّ الخطايا الصادرة بأحكام مختلفة محظور قانونا

J P 49174/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. يكون الحكم خارقا للقانون متى قضى بضمّ العقوبات المالية بعضها إلى بعض خلافا لما يقرره النص القانوني الذي يمنع ضمّ العقوبات المالية.
  2. يترتب على خرق القاعدة القانونية المانعة لضمّ العقوبات المالية وجوب نقض الحكم المطعون فيه لفساد تطبيق القانون.
  3. يقتضي نقض الحكم المبني على ضمّ غير جائز للعقوبات المالية إحالة القضية لإعادة النظر فيها على ضوء القاعدة القانونية الواجبة التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.