Les peines d’amende ne se confondent pas.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 57
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 86
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81440 بتاريخ 20/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقوبة متى احترمت محكمة الموضوع التطبيق السليم لأحكام القانون
إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها والقول بثبوت الإدانة من عدمها مسائل موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التطبيق سليما لأحكام القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79382 بتاريخ 06/01/2026 : سلطة قاضي الأصل التقديرية في عدم إبقاء وسيلة النقل المحجوزة ضمانا للخطايا
فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها والقول بثبوت الإدانة من عدمها كتقدير العقوبة المستوجبة من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة التعقيب متى كان التطبيق سليما لأحكام القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 71568 بتاريخ 23/12/2025 : نقض الحكم الجزائي عند إعمال ظروف التخفيف دون تعليل بشأن الخطية الصرفية الواجبة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ولا يكون التعليل مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 47546 بتاريخ 25/06/2024 : تقدير العقوبة في جنح الديوانة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
تحديد نوع العقوبة ومقدارها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد احترمت الحدود الدنيا والقصوى المقررة قانونا للجريمة باعتبارها الضوابط القانونية الملزمة لها.
-
قرار تعقيبي عدد 54437/54347 بتاريخ 24/06/2024 : بطلان إثارة الدعوى العمومية عند خلو الملف من تفويض كتابي صريح سابق
يشترط لصحة إثارة الدعوى العمومية في المادة الديوانية توافر تفويض صريح وواضح محرر بالكتابة وسابق لتحريك الدعوى متى كان النص الإجرائي واجب التطبيق يعلّق الصفة على حصول التفويض ولا يُفترض ضمنيا.
-
قرار تعقيبي عدد 62006 بتاريخ 12/06/2024 : تقدير ظروف التخفيف في الخطايا الديوانية لا يبيح النزول بالعقوبة دون الحد الأدنى الإلزامي
تقدير العقاب من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا عند خرق قواعد تطبيق سلم العقوبات باعتبارها قواعد آمرة متصلة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 40784 بتاريخ 11/06/2024 : مسؤولية مالك البضاعة مدنيا عن أفعال المستخدم في نظام العبور الديواني
لا يترتب على ثبوت ارتكاب المستخدم للفعل المخالف في مادة الديوانة إعفاء المشغّل من المسؤولية المدنية متى كان النص الديواني يقيم هذه المسؤولية على رابطة الاستخدام دون اشتراط خطأ شخصي من المنسوب إليه الضمان.
-
قرار تعقيبي عدد 44821/44414 بتاريخ 05/06/2024 : إعفاء المخالف من عقوبة السجن يظل خاضعا لتقدير محكمة الأصل متى تأسس على موجب التخفيف المقرر بالمجلة الديوانية
تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو تأجيل التنفيذ هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دامت تراعي قواعد تطبيق سلم العقوبات دون خرق للقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 58869 بتاريخ 03/06/2024 : نقض الحكم الجزائي متى استبعد عناصر الإدانة بحجة لا تأثير لها في قيام أركان الجريمة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 55185 بتاريخ 29/05/2024 : استوجاب نقض الحكم عند إغفال التثبت من موجبات الفقرة 2 من الفصل 4 م إ ج
تثير محكمة التعقيب المسقطات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وفي أي طور من أطوار التقاضي باعتبارها موجبات وجوبية لا تتوقف على تمسك الخصوم بها.
-
قرار تعقيبي عدد 42565 بتاريخ 22/5/2024 : عدم قيام المشاركة الديوانية دون ثبوت علم الناقل بفساد مصدر البضاعة
لا تراقب محكمة التعقيب تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا وله مأخذ صحيح بالأوراق، لأن مجادلة ذلك تعد جدلا موضوعيا خارج أسباب الطعن بالتعقيب المحددة حصرا.
-
قرار تعقيبي عدد 52856 بتاريخ 22/05/2024 : سقوط حق الاعتراض على الحكم الغيابي بمرور الزمن عند احتساب الأجل من تاريخ الإعلام لغير شخص المحكوم عليه
يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب إذا لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
-
قرار تعقيبي عدد 60354 بتاريخ 22/04/2024 : انتفاء أركان الجريمة الديوانية عند قيام مؤيدات جدية لشرعية مصدر الأموال المحجوزة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51310/ 51311 بتاريخ 22/04/2024 : قيام المشاركة أو الاستفادة في الجنحة الديوانية مشروط بتوفر الركن المعنوي
تطبيق أحكام المشاركة في الجنح الديوانية لا ينحصر في القواعد الخاصة الواردة بمجلة الديوانة متى أحالت صراحة على أحكام المشاركة بالمجلة الجزائية ضمن إطار المسؤولية الجزائية الديوانية.
-
قرار تعقيبي عدد 56321/56810 بتاريخ 22/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يقضى به دون التحري في أعمال التنفيذ القاطعة
لا يصحّ الحكم بسقوط العقاب بمرور الزمن في خصوص العقوبات المالية الديوانية إلا بعد التثبت من وجود أعمال التنفيذ التي خولها المشرع للسلطة المختصة، باعتبارها من القواطع التي تؤثر في احتساب الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 52246 بتاريخ 17/04/2024 : بطلان الحكم عند إغفال الرد على طلبات إدارة الديوانة دون تعليل مستساغ
تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر النزاع دون إغفال أو تحريف مع مناقشة الحجج وبيان أسباب الترجيح.
-
قرار تعقيبي عدد 43530 بتاريخ 08/04/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند قصور التعليل عن استيعاب عناصر الواقعة المؤثرة في قيام الجريمة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الجوهرية بما يسمح باستخلاص قيام الجريمة أو نفيها على أساس ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 56952 بتاريخ 12/03/2024 : تقدير العقوبة دون السجن يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى موجب قانوني
تقدير مقدار العقوبة واختيار نوعها من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت لا تتجاوز الحدود الدنيا أو القصوى التي يضبطها القانون للجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 51797 بتاريخ 28/02/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن متى انقضى أجل السقوط دون قاطع
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الدفوع المتعلقة بالنظام العام متى تعلقت بالمسقطات الوجوبية باعتبارها من الإجراءات الأساسية التي لا يجوز إغفالها.
-
قرار تعقيبي عدد 52773 بتاريخ 28/02/2024 : اعتبار البضاعة من جنس الفصل 290 موردة عن طريق التهريب عند غياب وثائق قانونية منطبقة عليها
تقوم قرينة الفصل 392 من مجلة الديوانة على اعتبار البضائع المشار إليها بالفصل 290 من نفس المجلة بضائع موردة عن طريق التهريب متى غاب الإدلاء بالوثائق المثبتة لمصدرها أو كانت الوثائق المقدمة غير صحيحة أو غير تامة أو لا تنطبق على البضائع المعنية.