Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45356 بتاريخ 30/11/2017 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة القرائن الثابتة بالملف وعدم الرد على طلبات النيابة العمومية

J P 45356/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ويتعين أن يقوم على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون إهمال أو تحريف للوقائع ودون مساس بحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
  2. تقدير ثبوت الإدانة وتبني وسائل إثبات دون أخرى يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما ولم ينطو على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض عندما تكتفي المحكمة بعرض أركان الجريمة بصفة عامة دون مناقشة القرائن والمعطيات الجوهرية الثابتة بالملف ودون الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة أو الرد على طلبات النيابة العمومية المتعلقة بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.