الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 49410 2017/11/30 :تاريخه قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/5/18 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب (( موضوع القضية عدد 50170)) المقدم صحبة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 49410 بتاريخ 30/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من المساندات الواقعية والقانونية
Principe juridique
- تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها كل ما يتصل بالنظام العام متى اقتضى الأمر ذلك.
- يعدّ استيفاء الحكم الجزائي للبيانات الجوهرية المتعلقة بوقائع القضية والمساندات الواقعية والقانونية من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن خلوه منها بطلانه.
- يعدّ إمضاء الهيئة الحاكمة على النسخة الأصلية للحكم وفق الصيغ القانونية إجراءً جوهريًا، ولا يقوم مقامه مجرد التنصيص على حصول الإمضاء بمحضر الجلسة، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.