الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع49202دد الحمد لله وحده صدر بتاريخ: 2017/11/30 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/05/19 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم: ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 1391-دد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49202 بتاريخ 30/11/2017 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة القرائن المعززة للإدانة
Principe juridique
- تتولى محكمة الموضوع البحث في عناصر الإدانة والبراءة ثم الموازنة بينها وترجيح ما يستقر عليه وجدانها بما يحقق ملاءمة القانون للواقعة المعروضة.
- قيام قرائن تعزز الإدانة يفرض على المحكمة مناقشتها والتمحيص فيها وبيان أسباب اعتمادها أو طرحها وإلا عد حكمها قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل.
- إغفال المحكمة الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة على نحو يبين وجه الترجيح يعد اجحافا يترتب عنه نقض الحكم لقصور التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.