Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49202 بتاريخ 30/11/2017 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة القرائن المعززة للإدانة

J P 49202/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. تتولى محكمة الموضوع البحث في عناصر الإدانة والبراءة ثم الموازنة بينها وترجيح ما يستقر عليه وجدانها بما يحقق ملاءمة القانون للواقعة المعروضة.
  2. قيام قرائن تعزز الإدانة يفرض على المحكمة مناقشتها والتمحيص فيها وبيان أسباب اعتمادها أو طرحها وإلا عد حكمها قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل.
  3. إغفال المحكمة الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة على نحو يبين وجه الترجيح يعد اجحافا يترتب عنه نقض الحكم لقصور التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.