الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الإنسان محكمة التعقيب قرار ع 54602 دد صدر بتاريخ 2017/11/30 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/11/28 من طرف المتهم: ***** ***** ***** ***** قاطن ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار الجناحي ع 176-دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54602 بتاريخ 30/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب وفق ما يوجبه الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يعد عدم احترام الالتزامات الشكلية المحمولة على محامي الطاعن بمقتضى الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية خرقا لإجراءات أساسية يوجب الحكم بسقوط الطعن دون التعرض لأصل النزاع.
- يحتسب أجل إيداع مذكرة في مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه باعتباره نقطة انطلاق الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.