Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54878/54875 بتاريخ 30/11/2017 : أولوية المحكمة التي تعهدت أولا بالفصل في الاختصاص الترابي متى تحقق أحد ضوابطه القانونية

J P 54878/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. يُحدَّد الاختصاص الترابي في المادة الجزائية على أساس ضوابط بديلة تتمثل في مكان ارتكاب الجريمة أو مقر المظنون فيه أو محل إقامته الأخير أو المكان الذي وُجد فيه، دون ترتيب تفضيلي بينها.
  2. متى تحقّق أحد ضوابط الاختصاص الترابي وتعهدت محكمة أولاً بالقضية، تعيّن عليها البت فيها، ولا يجوز التخلي عنها لفائدة محكمة أخرى على أساس ضابط ترابي بديل.
  3. يُعدّ القضاء بعدم الاختصاص الترابي مخالفا للأساس القانوني السليم إذا تأسس على استبعاد ضابط من ضوابط الفصل 129 رغم توفره، بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.