قرار تعقيبي جزائي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع54138دد 2017/10/05 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 2016/11/02 من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** بن ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54138 بتاريخ 05/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يبتدئ احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- يتعين على محامي الطاعن إيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخ من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما تحت طائلة اسقاط الطعن.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مستوف لإجراءاته القانونية ويستوجب السقوط إذا لم يقع احترام الموجبات الإجرائية الأساسية المتعلقة بتقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني وتثير المحكمة ذلك من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.