Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55458/2016 بتاريخ 29/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد تقييم الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 55458/201729 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يعد من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استندت النتيجة إلى ما يدعمها من أوراق الملف وجاء التعليل سليما من الناحية القانونية.
  2. إذا كان الطعن موجها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في استخلاصها لعدم قيام الحجج والقرائن الجازمة، وكان تعليلها مستساغا ولا يتضمن خرقا للقانون، تعين رد المطعن لكونه لا يثير مسألة قانونية تخضع لرقابة التعقيب.
  3. يقبل مطلب التعقيب شكلا عند استيفائه الشروط والصيغ القانونية المقررة للفصول المنظمة للتعقيب الجزائي، دون أن يؤثر ذلك في وجوب رفضه أصلا متى انتفت أوجه خرق القانون في القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.