الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 48972دد تاريخ القرار: 30 نوفمبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الأستاذ ***** في حق نفس المعقب ***** ***** بتاريخ 2016/05/24 وكذلك على مطلب التعقيب المرفوع من قبل ***** ***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48972 بتاريخ 30/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته القانونية دون مراجعة اقتناع محكمة الموضوع
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التثبت من احترام مقتضيات القانون ومن تناول العناصر ذات الأصل الصحيح بالملف وموازنتها بين قرائن البراءة والإدانة دون أن تمتد إلى إعادة تقدير تلك العناصر.
- إثبات قيام الجريمة ونسبتها يقتضي بحثا واستقراءً لقرائن البراءة والإدانة على حد السواء واستنادا إلى العناصر الثابتة بالملف مع مناقشة توفر الأركان القانونية للجرم المنسوب.
- مسألة ثبوت الإدانة وتبني وسائل إثبات دون أخرى تخضع لاجتهاد محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.