Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55933/2016 بتاريخ 29/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 55933/201729 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت النتيجة إلى ما يدعمها من أوراق الملف.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها للوقائع وتقديرها للأدلة دون بيان خرق للقانون أو قصور تعليل يعيب القرار.
  3. قيام الشك حول نسبة الفعل للمظنون فيه مع خلو الملف من دليل أو قرينة كافية يبرر قضـاء محكمة الموضوع بالبراءة متى عللت ذلك تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.