Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59071 بتاريخ 27/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 59071/201727 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، وإلا رتب القانون سقوط الطعن.
  2. سقوط الطعن بالتعقيب المترتب عن عدم احترام أجل إيداع مذكرة الأسباب هو جزاء شكلي يوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
  3. يعد تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته هو المنطلق المعتمد قانونا لاحتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.