Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48754 بتاريخ 27/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم الإدلاء بعلامة الاخطار بالبلوغ لتمام التبليغ

J P 48754/201727 novembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل محامي الطاعن داخل الأجل القانوني بما يفيد إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ وفق الكيفيات المقررة قانونا.
  2. عند امتناع من وُجد بالمقر عن تسلم النظير، لا يكتمل التبليغ القانوني إلا بإيداع النظير لدى الجهة المحددة قانونا وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ داخل الأجل.
  3. عدم الإدلاء بعلامة الاخطار بالبلوغ يحول دون تحقق المحكمة من حصول التبليغ القانوني بما يعيب الطعن شكلا ويوجب رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.