الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 48754 ـدد القضية باسم الشعب التونسي 2017-11-27 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22-04-2016 من المحامية لدى التعقيب الأستاذة ***** ***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية نيابة عن شركة التأمين : الصندوق ***** للتأمين التعاوني الفلاحي في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48754 بتاريخ 27/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم الإدلاء بعلامة الاخطار بالبلوغ لتمام التبليغ
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل محامي الطاعن داخل الأجل القانوني بما يفيد إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ وفق الكيفيات المقررة قانونا.
- عند امتناع من وُجد بالمقر عن تسلم النظير، لا يكتمل التبليغ القانوني إلا بإيداع النظير لدى الجهة المحددة قانونا وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ داخل الأجل.
- عدم الإدلاء بعلامة الاخطار بالبلوغ يحول دون تحقق المحكمة من حصول التبليغ القانوني بما يعيب الطعن شكلا ويوجب رفضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.