Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53296 بتاريخ 27/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني

J P 53296/201727 novembre 2017

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يودع الطاعن مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المنتقد.
  2. يترتب عن عدم إتمام مقتضى إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بقوة القانون عملا بأحكام الفصل 263 مكرر من م.ا.ج.
  3. عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لسقوطه، تقرر المحكمة حجز المال المؤمن باعتباره أثرا مترتبا عن عدم استيفاء شروط القبول الشكلي للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.