Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48742 بتاريخ 27/11/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 48742/201727 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها.
  2. يكون الحكم مستجيبا لمقتضيات التعليل إذا تضمن الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة والأدلة المعتمدة، بما يبرز أن المحكمة بحثت في ركن الإسناد وكونت قناعتها على أساس مناقشة عناصر الملف من الناحيتين الواقعية والقانونية.
  3. لا يعد عدم وجاهة ما يثيره لسان الدفاع مناقشة كافية لقيام خرق لحقوق الدفاع متى تبين أن المحكمة أجابت على الدفوعات الجدية ضمن تعليلها، وكان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.