Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48498 بتاريخ 27/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 48498/201727 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها وترجيح ما يثبت منها واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أقامت قضاءها على تعليل مستساغ غير قائم على تحريف الوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا يقبل التعقيب متى انحصرت المطاعن في مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من اجتهاد في تكييف الواقعة أو اعتماد عناصر احتساب التعويض لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى كان الحكم معللا.
  3. يكون الحكم بمنأى عن النقض إذا تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأجابت على الدفوعات الجدية ولم يشب تعليلها خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.