Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49169 بتاريخ 27/11/2017 : إجراءات استدعاء الخصوم في الاستئناف الجزائي تخضع لمجلة الإجراءات الجزائية

J P 49169/201727 novembre 2017

Principe juridique

  1. تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الدعاوى الجزائية الاستئنافية بما في ذلك فرعها المدني لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية دون مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. يترتب البطلان طبق الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية على كل حكم يخرق القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام.
  3. يتعين في الاستئناف الجزائي إعمال مقتضيات الفصل 215 من مجلة الاجراءات الجزائية بإحالة صريحة إلى قواعد الاستدعاء الواردة بالفصل 134 وما بعده من نفس المجلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.