الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 53319 تاريخ القرار : 24 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/10/28 من طرف ***** صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 4960 الصادر بتاريخ 2016/10/19 عن محكمة الاستئناف ب***** والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53319 بتاريخ 24/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلّم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب وفق الإجراءات المقررة للطعن.
- إجراءات الطعن بالتعقيب تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين الإخلال بها.
- عند الحكم بسقوط الطعن شكلا يتجه حجز معلوم الخطية طبقا للنص المنظم للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.