Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53319 بتاريخ 24/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 53319/201724 novembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلّم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب وفق الإجراءات المقررة للطعن.
  2. إجراءات الطعن بالتعقيب تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين الإخلال بها.
  3. عند الحكم بسقوط الطعن شكلا يتجه حجز معلوم الخطية طبقا للنص المنظم للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.