قرار تعقيبي عدد 56948 بتاريخ 24 نوفمبر 2017 الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 56948 تاريخ القرار : 24 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 ديسمبر 2016 من طرف الأستاذ ***** نشبة في حق ***** صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية ضد الحق العام طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56948 بتاريخ 24/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة أسباب الطعن ومحضر تبليغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإيداع شرط إجرائي جوهري لانعقاد خصومة التعقيب.
- تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام، مما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها وترتيب الجزاء القانوني المترتب عنها ولو دون دفع من الخصوم.
- يترتب عن القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا من أجل الإخلال بالإجراءات الأساسية حجز معلوم الخطية تطبيقا للنص القانوني المنظم للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.