Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56948 بتاريخ 24/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 56948/201724 novembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة أسباب الطعن ومحضر تبليغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإيداع شرط إجرائي جوهري لانعقاد خصومة التعقيب.
  2. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام، مما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها وترتيب الجزاء القانوني المترتب عنها ولو دون دفع من الخصوم.
  3. يترتب عن القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا من أجل الإخلال بالإجراءات الأساسية حجز معلوم الخطية تطبيقا للنص القانوني المنظم للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.